قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 ابريل سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 846
المادة الأولى
يفوض الى السيد بوعلام بوروبة، مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .