قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 مايو القوانين الداخلية للجان المتساوية الاعضاء لاسلاك الاعوان سنة - 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحتكار المتعلق التقنيين المتخصصين للمواصلات والاعوان التقنيين ومراقبي المواصلات وسائقي السيارات للمواصلات باستيراد وتوزيع أدوات التدخين وآلات وأجهزة التصوير 1222 الشمسي والسينما وادوات النقل (للنزهة) ومنتجات التصوير
المادة الأولى
يمنح للشركة الوطنية « الاروقة الجزائرية الجديدة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار ، الاحتكار المتعلق باستيراد و توزيع الادوات والمنتجات المبينة فيما يلى :
- أدوات التدخين آلات وأجهزة للتصوير الشمسي والسينما -
- أدوات النقل ( للنزهة ) .
- المنتجات للتصوير الشمسي
- أدوات الزخرفة
- ادوات الرياضة والالعاب ولعب الاطفال والعاب التسلية أدوات مختلفة