قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1992
قرارات مؤرخة في 11 و 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 18 و 30 نوفمبر سنة 1991، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 426
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد الأمين قرين نائب مدير الوقاية من الاخطار المهنية، الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.