قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 7 اكتوبر سنة 1965 يتضمن شروط الاداء المسبق لسنوات ، القرض الجزائرى بفائدة 5 % لسنة 1949-1236
المادة 3
يكلف الخازن العام بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق أكتوبر سنة 1965 .
بالنيابة عن وزير المالية والتخطيط وزير الداخلية احمد مدغري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي