قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 7 اكتوبر سنة 1965 يتضمن شروط الاداء المسبق لسنوات ، القرض الجزائرى بفائدة 5 % لسنة 1949-1236
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 3 من القرار المشار اليه أعلاه المؤرخ في 14 فبراير سنة 1949 ان الاداء المسبق لتمام قيمة سندات القرض ذات الفائدة 5 % والصادرة البنك المركزي الجزائري ، الكونتوار الوطني للخصم لباريس ، البنك الصناعى لافريقيا الشمالية ، البنك الوطني للتجارة والصناعة ( أفريقيا ) بنك باريس وهولندا ، باركليس بنك ، الجمعية الجديدة للشركة الجزائرية للقرض والصيرفة .
المصرف العقاري الجزائرى التونسي ، كريدي ليونيه ، البنك الصناعي والتجاري ، الشركة العامة •