قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1419 الموافق 3 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد خياط المفتش العام للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.