قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة طعن مختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.