هذا النص
إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة ومهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والمساعدين الاجتماعيين والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لدى وزارة الشّؤون الخارجية
قرار · 19 مايو سنة 2011
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.