قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 2 أكتوبر سنة بضمانات تأمين الصادرات
المادة الأولى
عملا بالمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار مستويات منح الضمانات المرتبطة بالأخطار المؤمن عليها لحساب الدولة.