قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الجزع والحجر الجيري في بوحنيفية ( معسكر ). 418
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة لاستغلال مقلع الرخام في كريسطل الواقع في بلدية سيدي بن سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | يبقى، ولاية وهران.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.