قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 1972 يتعلق بقياس الصوت الصادر من السيارات المفروضة على الاجهزة الصامتة
المادة 7
تدخل أحكام هذا القرار في حيز التنفيذ في ظرف ثلاثة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .