قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 1972 يتعلق بقياس الصوت الصادر من السيارات المفروضة على الاجهزة الصامتة
المادة 5
يمنع استخدام المحرك في المدن بسرعات دوران مفرطة ولا سيما قيام السيارة أو عند نقطة الاستقرار ويمنع كذلك القيام بتسارعات مكررة وادخال كل تعديل على جهاز الانفلات يمكن أن يضاعف الصوت الصادر من السيارة .