قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 1972 يتعلق بقياس الصوت الصادر من السيارات المفروضة على الاجهزة الصامتة
الفصل الأول — التجارب المتممة على السيارة
المادة 3
طرق القياس يباشر قياسان على الاقل على كل جانب من السيارة ويكون الجهاز لتكبير الصوت موضوعاً على ارتفاع 1,20 متر فوق الارض وعلى بعد 7.50 امتار من محور سير السيارة الذي يتم قياسه حسب خط متعامد .