قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 1972 يتعلق بقياس الصوت الصادر من السيارات المفروضة على الاجهزة الصامتة
المادة 2
تقوم مصلحة المناجم باجراء القياسات حسب الطريقة المقررة في دفتر الشروط الملحق بهذا القرار وذلك اثناء التفتيشات الدورية المفروضة على مختلف أصناف السيارات