قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 22 سبتمبر سنة 1996، يحدد مساهمة المترشحين في مصاريف سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية. 36
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.