قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 جمادي الأولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 والمتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتموين المنطقة العمرانية في قسنطينة . 1077
المادة 2
يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى بواسطة المنشآت المشار اليها في المادة الاولى أعلام •