قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1984
قرارات مؤرخة في 27 شعبان عام 1404 الموافق وزارة الصناعة الثقيلة
المادة الأولى
يفوض الى السيد مصطفى أوحاج نائب مدير المحاسبة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.