قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1984
قرارات مؤرخة في 27 شعبان عام 1404 الموافق وزارة الصناعة الثقيلة
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد المحان نائب مدير النقل، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.