قرار
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1890 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المراقبين التقنيين . 1630
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.