قرار

قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1388 الموافق 20 - فبراير سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع مد أنبوب لنقل الوقود السائل بين مصدر وحوض الحمراء • 206

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.