قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1406 الموافق 5 أبريل سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الموظفين والتكوين. 724
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الكريم سيدي موسى، مدير الموظفين والتكوين، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات.
باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.