قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1395 الموافق 29 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين وتحديد المنطقة السكنية الحضرية التي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.