قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2014
قراران مؤرخان في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
المادة الأولى
يفوض إلى السّيدة أحلام بن تواتي، زوج ة داود، نائبة مدي ر التك وين وتحسين المست وى في المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.