قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 5 مايو سنة 1977 يتضمن تعديل نطاق قباضتي الضرائب المختلفة للبويرة ومدينة قالمة 728
المادة 2
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ انشاء مدارس التكوين شبه الطبي .