قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1988
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر ولبنان. 1004
المادة الأولى
تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في اطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ولبنان بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخيلي.