قرار · ج.ر عدد 99 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 15 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بتحديد العناصر التي تتخذ لحساب الارباح الاجمالية الخاضعة للضريبة برسم سنة 1966 والمفروضة على ارباح الاستغلال الفلاحي من غير الكروم . 1591

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.