قرار
· ج.ر عدد 99 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 15 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بتحديد العناصر التي تتخذ لحساب الارباح الاجمالية الخاضعة للضريبة برسم سنة 1966 والمفروضة على ارباح الاستغلال الفلاحي من غير الكروم . 1591
المادة الأولى
ان العوامل القابلة للتطبيق على قيمة الاكرية المساحية او العقارية والارباح الاجمالية عن الهكتار والعناصر المتخذة لحساب الارباح المفروضة عنها برسم سنة 1966 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1386 ه المنصوص عليها بالمادة 15 من القانون رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمعدل بقانون المالية رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1965 في مادته الثانية عشرة .