قرار
قرارات مؤرخة في 29 شعبان عام 1416 الموافق 20 يناير سنة 1996 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.