قرار
قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026، يتمم القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية للخزينة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.