قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024 .
الطيب زيتوني وزارة الاتصال