قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد أحمد مقراني، مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة وترقية الصادرات، على جميع الوثائق والمقر رات، باستثناء القرارات.