قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات
المادة 30
يفقد كل مترشح كتم معلومات مطلوبة أو أدلى بمعلومات خاطئة، لاسيما حول وضعيته الصحية أو الوظيفية أو أثبت التحقيق الإداري أن سيرته وتصرفاته تتنافى مع ممارسة مهنة القضاء حق الاستفادة من القبول النهائي في أي مرحلة من مراحل التكوين.