قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات
المادة 29
يجب على كل مترشح مقبول نهائيا في المسابقة، الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في الآجال المحددة.
في حالة عدم الالتحاق بعد خمسة (5) أيام كاملة، يفقد المترشح المتخلف حق الاستفادة من النجاح في المسابقة، ويعوّض تلقائيا بالمترشح الموالي في القائمة الاحتياطية.