قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات
المادة 28
تعد لجنة الاختبارات قائمة المترشحين المقبولين نهائيا، وعند الاقتضاء، القائمة الاحتياطية، وتحدد بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
تنشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا، وعند الاقتضاء، القائمة الاحتياطية، في الموقع الإلكتروني لوزار ة العدل وللمدرسة العليا للقضاء، وتعلق بمقر هذه الأخيرة.