قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات
المادة 19
يعيّن رئيس لجنة الاختبارات وأعضاؤها بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
يتم اختيار أعضاء لجنة الاختبارات من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ورؤساء المجالس القضائية وكذا أساتذة المدرسة العليا للقضاء.
يمكن لجنة الاختبارات الاستعانة، عند الاقتضاء، بممتحنين أو مصححين في الاختبارات الكتابية والشفوية.