قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات
المادة 14
تقيّم الاختبارات الكتابية بثلاثة (3) تصحيحات وتحسب علامة المترشح بمعدل العلامتين (2) المتقاربتين.
في حالة تساوي الفارق بين العلامات الثلاث (3)، تحسب علامة المترشح بمعدل العلامات الثلاث .(3)