قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات القانونية والأرشيف
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة .2015 طاهر حجار 5 غشت سنة 2015 م