قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2007
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، يح دّد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التّوقيعات لصالح قوائم المترشّحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ومكانه
المادة 3
تسلّم استمارات اكتتاب التّوقيعات لصالح قوائم المترشّحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بناء على تقديم ممثّل المعتزمين التّرشّح ا لمخوّل قانونا إلى المصالح المختصة في الولاية أوالممثّليّة الدّبلوماسيّة أو القنصليّة رسالة تعلن فيها نيّة تكوين قائمة مترشّحين أحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ.