قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2007
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، يح دّد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التّوقيعات لصالح قوائم المترشّحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ومكانه
المادة 2
يتمّ سحب استمارات اكتتاب التّوقيعات لصالح قوائم المترشّحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثّليّة الدّبلوماسيّة أو القنصليّة بمجرّد نشر المرسوم الرّئاسيّ المتضمّن استدعاء هيئة النّاخبين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ.