قرار
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1445 الموافق 27 سبتمبر سنة 2023، يحدد القائمة الإسمية للممثلين الثمانية (8) للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون، بصفة رئيسية، نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة مرتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.