قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993، محكمة غليزان يتضمن احداث فرع بدائرة اختصا
المادة الأولى
يحدث بدائرة اختصاص محكمة غليزان فرع اقليمي، تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات :
زمورة، دار بن عبد الله بني در قون، منداس، سيدي لزرق، وادي السلام.
ويكون مقر هذا الفرع ببلدية زمورة.