قرار

قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة "أكرمة" (الكتل : 101 و 110 و 130 ) 11

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.