قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 7 نوفمبر سنة 1992 يتضمن منح تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري الى مفتش أكادمية الجزائر ومديري التربية بالولايات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.