قرار

قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . 30

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.