المادة 9
تتمم أحكام القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر ومادة 7 مكرر 1، تحرران كما يأتي :
"المادة 7 مكرر : لا يمكن سفينة صيد التونة بدء عملية صيد التونة الحمراء إذا كان معلم تحديد الموقع معطلا". 4 مارس سنة 2021 م
"المادة 7 مكرر 1 : في حالة ما إذا كان معلم تحديد الموقع معطلا أثناء حملة الصيد، يجب على ربّان السفينة إعلام إدارة الصيد البحري مرة واحدة يوميا، على الأقل، وبكل وسائل الاتصال، بالتقارير المتضمنة المعلومات الآتية :
– تعريف السفينة،
– التاريخ والوقت،
– الموقع الجغرافي للسفينة (خط الطول وخط العرض)".