قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
المادة 7
تتمم أحكام القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 6 مكرر : لا يمكن لمجهز سفينة صيد التونة الحمراء الذي لا يشارك في حملة صيد التونة الحمراء بسبب انسحابه من الحملة، أن يطالب باسترجاع الإتاوة".