قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
المادة 6
تتمم أحكام القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 4 مكرر : قبل بدء موسم صيد التونة الحمراء، يتم إجراء تفتيش إضافي ثانٍ.
يجب تقديم محضر هذا التفتيش غير مشفوع بتحفظات، إلى إدارة الصيد البحري المختصة إقليميا في أجل لا يتجاوز 15 مايو من كل عام".