قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
المادة 5
تعدل أحكام المادة 4 مكرر من القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 مكرر : يجب على كل مجهز سفينة ........................ ..........(بدون تغيير حتى) في أجل أقصاه 15 أبريل من كل سنة".