المادة 4
تتمم أحكام القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، بمادتين 2 مكرر 1 و 2 مكرر 2، وتحرران كما يأتي :
"المادة 2 مكرر 1 : يتم فتح المشاركة في صيد التونة الحمراء الحية أو الميتة عن طريق نشر إخطارات في صحيفتين يوميتين وطنيتين (بالعربية والفرنسية) ومن خلال النشر على مستوى إدارات الصيد البحري المختصة إقليمياً".
"المادة 2 مكرر 2 : شروط الحد الأدنى المطلوب للمشاركة في حملة صيد التونة الحمراء الحية أو الميتة، هي :
– شخص طبيعي أو معنوي من الجنسية الجزائرية، ويمتلك سفينة صيد التونة مسلحة ومجهزة لهذا الغرض،
– شخص طبيعي أو معنوي لم يكن موضوع مخالفة في مجال صيد التونة الحمراء،
– سفينة صيد التونة لم يصدر في حقها حكم جزائي نهائي يتعلق بصيد التونة الحمراء".