المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 مكرر من القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 مكرر : يخضع الحصول على رخصة صيد التونة الحمراء لكل مجهز سفينة تحمل الراية الوطنية، المسلحة والمجهزة لصيد التونة الحمراء، إلى تقديم ملف يحتوي على المستندات الآتية :
– طلب خطي من مجهز السفينة يوضح فيه نوع الصيد المستهدف : صيد التونة الحمراء الميتة أو صيد التونة الحمراء الحية، والخصائص التقنية لسفينة أو لسفن الصيد وقائمة الوسائل المستعملة لجر أقفاص نقل التونة الحمراء الحية، وكذا تلك المتعلقة بوسائل وآلات الصيد والجر المزمع استعمالها،
– محضر زيارة تفتيش إضافية، غير مشفع بتحفظات يشهد بأن سفينة أو سفن القنص قادرة على الملاحة في الصيد البحري الذي وجهت له وأن العتاد وتجهيزات الصيد البحري الموجهة لصيد التونة الحمراء مطابقة لذلك، ويحدد نموذج المحضر في الملحق 2 بهذا القرار،
– نسخة طبق الأصل لعقد جنسية سفينة أو سفن الصيد،
– المعلومات المتعلقة بطريقة تحويل التونة الحمراء الحية المصطادة.
تحدد المواصفات التقنية لسفن صيد التونة المجهزة والمعدة للصيد بحبال الصنانير أو بالشباك الكيسية في الملحقين 3 و 4 بهذا القرار.
– نسخة من دفتر الطاقم ساري المفعول،
– وثيقة تثبت إدخال العملة الصعبة المتأتية من تصدير التونة الحمراء من طرف المتعاملين الذين شاركوا في حملة صيد التونة الحمراء في السنة الماضية،
– رقم التسجيل البحري الدولي (IMO)،
– وثيقة ممضاة من طرف مجهزي سفن صيد التونة بالشباك الكيسية يشهدون فيها بتعهدهم بالمشاركة في عملية الصيد المشتركة و تحديد دور كل سفينة صيد التونة في هذه العملية، في حالة عملية الصيد المشتركة،
– تعهد ممضى من طرف مجهز السفينة، ويحدد نموذج التعهد في الملحق 10 بهذا القرار،
– ترخيص محطة السفينة".