المادة 2
تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، بمادة 1 مكرّر، تحرر كما يأتي :
"المادة 1 مكرر : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– سفينة القنص : كل سفينة صيد التونة تستهدف الصيد التجاري لأسماك التونة الحمراء الحية و/ أو الميتة، مسلحة ومجهزة لهذا الغرض خلال فترة الصيد المسموح بها.
– سفينة المساعدة : كل سفينة قنص لصيد التونة مجهزة تستعمل من أجل البحث عن أسراب التونة الحمراء، ونقل الطعم، وقنص أسماك التونة الحمراء الحية ونقلها في إطار عملية الصيد المشتركة.
– عملية الصيد المشتركة : كل عملية يتم إجراؤها بين سفينتين أو أكثر من سفن صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية الدوارة، التي ترفع العلم الوطني، وتستهدف التونة الحمراء الحية.
– القاطرة : كل سفينة تستخدم لجر الأقفاص. 20 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 4 مارس سنة 2021 م
– عملية التحويل تعني :
– كل تحويل للتونة الحمراء الحية من شباك سفينة القنص إلى قفص النقل،
– كل تحويل للتونة الحمراء الحية من قفص النقل إلى قفص آخر للنقل،
– كل تحويل من القفص الذي يحتوي على أسماك التونة الحمراء الحية من سفينة قطر نحو سفينة قطر أخرى،
– كل تحويل للتونة الحمراء الحية من مصيدة إلى قفص نقل.
– نقل المراقبة : كل نقل إضافي يتم بناءً على طلب متعاملي الصيد البحري أو التربية أو الإدارة المكلفة بالصيد البحري، بغرض التحقق من عدد الأسماك المنقولة.
– الوضع في الأقفاص : إعادة وضع التونة الحمراء الحية من قفص النقل أو من المصيدة إلى أقفاص مزارع تسمين التونة الحمراء.
– كاميرا المراقبة : كاميرا مجسمة و/ أو كاميرا فيديو تستخدم لأغراض المراقبة أثناء عمليات نقل التونة الحمراء الحية.
– BCD أو BCD الإلكترونية : )eBCD( يحدد وثيقة قنص سمك التونة الحمراء".